Usul16

Hadith record

istibsar-5244

الإستبصار

١٢٥ ـ باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم

No. ٨١٧ / ٦vol. 4 · page 218
istibsar-5244
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.

الهوامش1

[٨١٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ص ٣٦٧.ص 218

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 218

View original source