Usul16

Hadith record

istibsar-5245

الإستبصار

١٢٦ ـ باب الحد في اللواط

No. ٨١٨ / ١vol. 4 · page 219
istibsar-5245
سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.

الهوامش1

[٨١٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢.ص 219

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 219

View original source