Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٦ ـ باب الحد في اللواط

No. ٨١٨ / ١vol. 4 · page 219
istibsar-5245
سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه‌السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.

الهوامش1

[٨١٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢.ص 219

No. ٨١٩ / ٢vol. 4 · page 219
istibsar-5246
أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن يوسف ابن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وجد رجل مع رجل في امارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال : للناس ما ترون؟ قال فقال هذا إصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال : اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شئ قال أي شئ قد بقي؟ قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاحرق به.

الهوامش1

[٨١٩]٨٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣.ص 219

No. ٨٢٠ / ٣vol. 4 · page 219
istibsar-5247
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يفعل بالرجل قال فقال : إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له : هذا القتل؟ قال : هو ذاك.

istibsar-5248
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

الهوامش1

[٨٢١]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ص ٣٦٨.ص 219

No. ٨٢٢ / ٥vol. 4 · page 220
istibsar-5249
علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام فيمن أوقب على غلام قال
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو اهدارا من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو احراقا بالنار.

الهوامش2

[١]الاهدار : هو الاسقاط والهادر هو الساقط.ص 220

[٨٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ ضمن حديث.ص 220

No. ٨٢٣ / ٦vol. 4 · page 220
istibsar-5250
محمد بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

اتي علي بن أبي طالب عليه‌السلام برجل مع غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال : ائتوني بالنطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ، قال واتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقن بالنار.

الهوامش1

[٨٢٣]٨٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٢.ص 220

No. ٨٢٤ / ٧vol. 4 · page 220
istibsar-5251
فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال : إن كان قد أحصن يرجم والا جلد.

istibsar-5252
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أتى رجلا قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال فقلت فما على المؤتى؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

الهوامش1

[٨٢٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ الفقيه ص ٣٦٨.ص 220

No. ٨٢٦ / ٩vol. 4 · page 221
istibsar-5253
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المتلوط حده حد الزاني.

الهوامش1

[٨٢٦]٨٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣.ص 221

No. ٨٢٧ / ١٠vol. 4 · page 221
istibsar-5254
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن في كتاب علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

No. ٨٢٨ / ١١vol. 4 · pages 221-222
istibsar-5255
ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللواط فقال : بين الفخذين قال : سألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله. فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام من قوله : إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ولا ينافي ذلك :

الهوامش1

[٨٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩.ص 221

No. ٨٢٩ / ١٢vol. 4 · page 222
istibsar-5256
ما رواه الحسين بن سعيد قال
Show clickable narrator chain

قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه‌السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أقرأ الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط. وذلك أن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا ، والذي يكشف عما ذكرناه قوله عليه‌السلام ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك إنما يجب مع تكرار الفعل. والوجه الثاني : في الأخبار المتقدمة أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة.

الهوامش1

[٨٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠.ص 222

No. ٨٣٠ / ١٣vol. 4 · page 222
istibsar-5257
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يوقب
Show clickable narrator chain

ان عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا.

الهوامش1

[٨٣٠]٨٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ص 222