No. ٨٢٢ / ٥vol. 4 · page 220
علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ابن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن أوقب على غلام قال
Show clickable narrator chain
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو اهدارا من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو احراقا بالنار.
الهوامش2
[١]الاهدار : هو الاسقاط والهادر هو الساقط.ص 220
[٨٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ ضمن حديث.ص 220