Usul16

Hadith record

istibsar-5252

الإستبصار

١٢٦ ـ باب الحد في اللواط

istibsar-5252
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أتى رجلا قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال فقلت فما على المؤتى؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.

الهوامش1

[٨٢٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣ الفقيه ص ٣٦٨.ص 220

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 220

View original source