No. ٨٢٨ / ١١vol. 4 · pages 221-222
ما رواه سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللواط فقال : بين الفخذين قال : سألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلىاللهعليهوآله. فلا ينافي ذلك ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام من قوله : إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه أي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ولا ينافي ذلك :
الهوامش1
[٨٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩.ص 221