Usul16

Hadith record

istibsar-5256

الإستبصار

١٢٦ ـ باب الحد في اللواط

No. ٨٢٩ / ١٢vol. 4 · page 222
istibsar-5256
ما رواه الحسين بن سعيد قال
Show clickable narrator chain

قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه‌السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه‌السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أقرأ الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط. وذلك أن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا ، والذي يكشف عما ذكرناه قوله عليه‌السلام ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك إنما يجب مع تكرار الفعل. والوجه الثاني : في الأخبار المتقدمة أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة.

الهوامش1

[٨٢٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٠.ص 222

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 222

View original source