Usul16

Hadith record

istibsar-5257

الإستبصار

١٢٦ ـ باب الحد في اللواط

No. ٨٣٠ / ١٣vol. 4 · page 222
istibsar-5257
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يوقب
Show clickable narrator chain

ان عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا.

الهوامش1

[٨٣٠]٨٣١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦١ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ص 222

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 222

View original source
الإستبصار · Hadith 830 / 13 — Usul16