Usul16

Hadith record

istibsar-5258

الإستبصار

١٢٧ ـ باب حد من أتي بهيمة

istibsar-5258
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. وصباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا :
Show clickable narrator chain

إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 222

View original source
الإستبصار · Hadith 831 / 1 — Usul16