No. ٨٦١ / ٩vol. 4 · pages 229-230
فأما ما رواه محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتي بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال : « والذين يرمون المحصنات » إلى قوله : « فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله « فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » فذلك مخصوص بالزاني لما بيناه من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.