Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣١ ـ باب المملوك يقذف حرا

No. ٨٥٣ / ١vol. 4 · page 228
istibsar-5280
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

الهوامش1

[٨٥٣]٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 228

No. ٨٥٤ / ٢vol. 4 · page 228
istibsar-5281
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين.

No. ٨٥٥ / ٣vol. 4 · page 228
istibsar-5282
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.

الهوامش1

[٨٥٥]٨٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 228

No. ٨٥٦ / ٤vol. 4 · page 228
istibsar-5283
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.

No. ٨٥٧ / ٥vol. 4 · page 228
istibsar-5284
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

الهوامش1

[٨٥٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.ص 228

istibsar-5285
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

الهوامش1

[٨٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه ( الناس ) بدل المسلمين.ص 228

No. ٨٥٩ / ٧vol. 4 · page 229
istibsar-5286
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.

الهوامش1

[٨٥٩]٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥.ص 229

No. ٨٦٠ / ٨vol. 4 · page 229
istibsar-5287
عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن بن بكير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.

istibsar-5288
فأما ما رواه محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتي بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال : « والذين يرمون المحصنات » إلى قوله : « فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله « فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » فذلك مخصوص بالزاني لما بيناه من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.

No. ٨٦٢ / ١٠vol. 4 · page 230
istibsar-5289
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين. فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.

الهوامش1

[٨٦٢]٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ ٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥.ص 230

No. ٨٦٣ / ١١vol. 4 · page 230
istibsar-5290
روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.

No. ٨٦٤ / ١٢vol. 4 · page 230
istibsar-5291
وأما ما رواه يونس عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال : عليه خمسون جلدة.

No. ٨٦٥ / ١٣vol. 4 · page 230
istibsar-5292
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين. فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ، ويزيد ما ذكرناه بيانا :

No. ٨٦٦ / ١٤vol. 4 · page 230
istibsar-5293
ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

No. ٨٦٧ / ١٥vol. 4 · pages 230-231
istibsar-5294
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال : أرى أن يعرى جلده ، قال وقال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال : ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه. فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى الزنى فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج به وهو أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال له : سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليه‌السلام بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.

الهوامش1

[٨٦٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩.ص 230