Show clickable narrator chain
إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.
الهوامش1
[٨٥٣]٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 228
الإستبصار
إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.
[٨٥٣]٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 228
سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين.
سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.
[٨٥٥]٨٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 228
في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.
يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
[٨٥٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.ص 228
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
[٨٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه ( الناس ) بدل المسلمين.ص 228
أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.
[٨٥٩]٨٦٠ ـ ٨٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥.ص 229
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتي بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال : « والذين يرمون المحصنات » إلى قوله : « فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله « فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » فذلك مخصوص بالزاني لما بيناه من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.
في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين. فهذا الخبر يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.
[٨٦٢]٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ ٨٦٥ ـ ٨٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥.ص 230
سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.
سألته عن المملوك يفتري على الحر فقال : عليه خمسون جلدة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين. فقد بينا الوجه في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ، ويزيد ما ذكرناه بيانا :
قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال : أرى أن يعرى جلده ، قال وقال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال : ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه. فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى الزنى فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج به وهو أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال له : سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليهالسلام بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.
[٨٦٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩.ص 230