No. ٨٦٦ / ١٤vol. 4 · page 230
ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain
قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
istibsar-5293
الإستبصار
١٣١ ـ باب المملوك يقذف حرا
قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
الإستبصار — Volume 4, Page 230