No. ٨٦٧ / ١٥vol. 4 · pages 230-231
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال : أرى أن يعرى جلده ، قال وقال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال : ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه. فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى الزنى فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج به وهو أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال له : سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليهالسلام بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.
الهوامش1
[٨٦٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩.ص 230