ما اخبرني به الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال :
Show clickable narrator chain
سألت امرأة أبا عبد الله عليهالسلام فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال : أبو عبد الله عليهالسلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقالت : للحديث الذي روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله. أنه قال : لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال : أبو عبد الله عليهالسلام إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعله المستحاضة. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن اراده وقف عليه من هناك وما روي من الاستظهار للنفساء بيوم أو يومين المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام فإذا بلغت عشرة فلا استظهار ، وما روي أنها تستظهر مثل ثلثي أيامها أيضا مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام أو ستة أيام ، وكذلك ما قيل إنها تستظهر بمثل ثلثي أيام نفاسها وكل ذلك. أوردناه في كتابنا الكبير وبينا الوجه فيه.
الهوامش · 1⌄
[٥٣٢]التهذيب ج ١ ص ٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 153