Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩١ ـ باب أكثر أيام النفاس

No. ٥١٩ / ١vol. 1 · page 150
istibsar-517

اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

الهوامش · 2

[٥١٧]٥١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦ وهو جزء من حديث.ص 150

[٥١٩]التهذيب ج ١ ص ٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 150

istibsar-518

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

الهوامش · 1

[٥٢٠]التهذيب ج ١ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 150

No. ٥٢١ / ٣vol. 1 · page 151
istibsar-519

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

No. ٥٢٢ / ٤vol. 1 · page 151
istibsar-520

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو بن يونس قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل. قوله عليه‌السلام تستظهر بعشرة أيام معناه إلى عشرة أيام لان حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض على ما بينا القول فيه.

No. ٥٢٣ / ٥vol. 1 · page 151
istibsar-521

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر وطهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ فقال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل وتصلي.

الهوامش · 2

[٥٢١]٥٢٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 151

[٥٢٣]٥٢٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩ وذكر صدرا منه.ص 151

istibsar-522

اخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة.

No. ٥٢٥ / ٧vol. 1 · page 152
istibsar-523

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها بالغسل فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.

No. ٥٢٦ / ٨vol. 1 · page 152
istibsar-524

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.

No. ٥٢٧ / ٩vol. 1 · page 152
istibsar-525

عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : كما كانت يكون مع ما مضى من أولادها وما جربت قلت : فلم تلد فيما مضى قال : بين الأربعين إلى الخمسين.

الهوامش · 1

[٥٢٥]التهذيب ج ١ ص ٤٩.ص 152

No. ٥٢٨ / ١٠vol. 1 · page 152
istibsar-526

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي قال : ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

الهوامش · 1

[٥٢٦]٥٢٧ ـ ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٠.ص 152

No. ٥٢٩ / ١١vol. 1 · page 152
istibsar-527

علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين.

No. ٥٣٠ / ١٢vol. 1 · pages 152-153
istibsar-528

الحسن بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة. وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض الخبران.

الهوامش · 1

[١]نسخة في المطبوعة ( فان رأت دما بعد ذلك ).ص 153

No. ٥٣١ / ١٣vol. 1 · page 153
istibsar-529

الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تغتسل لثمان عشر ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار الأولة التي قدمناها لان لنا في الكلام على هذه الأخبار طرقا ، فأحدها أن هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها ، ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض ، والأخبار المتقدمة مجمع على متضمنها لأنه لا خلاف في أن أيام الحيض في النفاس معتبرة ، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، وإذا تعارضت وجب ترك العمل عليها والعمل بالمجمع عليه بما قد بين في غير موضع. والوجه الثاني أن نحمل هذه الأخبار على ضرب من التقية لأنها موافق لمذهب العامة ولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة ففي أكثر أيام النفاس فكأنهم افتوا كلا منهم بمذهبه الذي يعتقده ، والثالث أن تكون الاخبار خرجت على سبب وهو أنهم سئلوا عن امرأة أتت عليها هذه الأيام لم تصل فيها فقالوا : عند ذلك ينبغي أن تغتسل وتصلي ولم يقولوا في شئ منها أن ذلك حد لا يجوز اعتبار ما نقص منه ، والذي يدل على هذا المعنى :

الهوامش · 1

[٥٣١]التهذيب ج ١ ص ٥٠.ص 153

No. ٥٣٢ / ١٤vol. 1 · pages 153-154
istibsar-530

ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال :

Show clickable narrator chain

سألت امرأة أبا عبد الله عليه‌السلام فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما؟ فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما؟ فقالت : للحديث الذي روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله. أنه قال : لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعله المستحاضة. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن اراده وقف عليه من هناك وما روي من الاستظهار للنفساء بيوم أو يومين المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيام فإذا بلغت عشرة فلا استظهار ، وما روي أنها تستظهر مثل ثلثي أيامها أيضا مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام أو ستة أيام ، وكذلك ما قيل إنها تستظهر بمثل ثلثي أيام نفاسها وكل ذلك. أوردناه في كتابنا الكبير وبينا الوجه فيه.

الهوامش · 1

[٥٣٢]التهذيب ج ١ ص ٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 153

No. ٥٣٣ / ١٥vol. 1 · page 154
istibsar-531

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ فقال : ليس لها حد.

الهوامش · 1

[٥٣٣]التهذيب ج ١ ص ٥١.ص 154