Usul16

Hadith record

istibsar-5321

الإستبصار

١٣٨ ـ باب حد المملوك في شرب المسكر

No. ٨٩٤ / ٥vol. 4 · page 237
istibsar-5321
وأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن عبد مملوك قذف حرا قال : يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

الهوامش1

[٨٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.ص 237

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 237

View original source