Show clickable narrator chain
كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم ان يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
الهوامش1
[٨٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧.ص 236
الإستبصار
كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم ان يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
[٨٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧.ص 236
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : ما بال اليهودي والنصراني فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.
[٨٩١]٨٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٨.ص 237
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التعزير كم هو؟ قال : دون الحد ، قال قلت : دون الثمانين؟ قال فقال : لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك ، قال قلت : وكم ذاك؟ قال قال علي عليهالسلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
[٨٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بتفاوت يسير.ص 237
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن عبد مملوك قذف حرا قال : يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
[٨٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.ص 237
كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الأولة.
[٨٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.ص 238