Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٨ ـ باب حد المملوك في شرب المسكر

No. ٨٩٠ / ١vol. 4 · page 236
istibsar-5317
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم ان يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.

الهوامش1

[٨٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧.ص 236

No. ٨٩١ / ٢vol. 4 · page 237
istibsar-5318
يونس عن سماعة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : ما بال اليهودي والنصراني فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.

الهوامش1

[٨٩١]٨٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٨.ص 237

No. ٨٩٢ / ٣vol. 4 · page 237
istibsar-5319
يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.

No. ٨٩٣ / ٤vol. 4 · page 237
istibsar-5320
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : التعزير كم هو؟ قال : دون الحد ، قال قلت : دون الثمانين؟ قال فقال : لا ولكنها دون الأربعين فإنها حد المملوك ، قال قلت : وكم ذاك؟ قال قال علي عليه‌السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

الهوامش1

[٨٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بتفاوت يسير.ص 237

No. ٨٩٤ / ٥vol. 4 · page 237
istibsar-5321
وأما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن عبد مملوك قذف حرا قال : يحد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد قلت : الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

الهوامش1

[٨٩٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.ص 237

No. ٨٩٥ / ٦vol. 4 · page 238
istibsar-5322
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر. فهذا الخبر عام ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الأولة.

الهوامش1

[٨٩٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.ص 238