Usul16

Hadith record

istibsar-5325

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٨٩٨ / ٣vol. 4 · page 239
istibsar-5325
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة ، قال قلت : وما البيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قال قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.

الهوامش1

[٨٩٨]٨٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 239

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 239

View original source