Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٨٩٦ / ١vol. 4 · page 238
istibsar-5323
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت : له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

الهوامش1

[٨٩٦]٨٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 238

No. ٨٩٧ / ٢vol. 4 · page 238
istibsar-5324
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه‌السلام في بيضة حديد ، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.

No. ٨٩٨ / ٣vol. 4 · page 239
istibsar-5325
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة ، قال قلت : وما البيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قال قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.

الهوامش1

[٨٩٨]٨٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 239

No. ٨٩٩ / ٤vol. 4 · page 239
istibsar-5326
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

الهوامش1

[١]المجن : كل ما وقى من السلاح. الترس.ص 239

No. ٩٠٠ / ٥vol. 4 · page 239
istibsar-5327
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

الهوامش1

[٩٠٠]٩٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢. ـ ٩٠٢ ـ ٩٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.ص 239

No. ٩٠١ / ٦vol. 4 · page 239
istibsar-5328
عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال عليه‌السلام : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة حديد.

No. ٩٠٢ / ٧vol. 4 · page 239
istibsar-5329
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم. فلا ينافي الاخبار الأولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين ، أحدهما : أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، والوجه الآخر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.

istibsar-5330
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.

No. ٩٠٤ / ٩vol. 4 · page 240
istibsar-5331
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

الهوامش1

[٩٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 240

No. ٩٠٥ / ١٠vol. 4 · page 240
istibsar-5332
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار .

الهوامش2

[١]لا يخفى ان ذكر رواية يونس (١٠) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب.ص 240

[٩٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 240

No. ٩٠٦ / ١١vol. 4 · page 240
istibsar-5333
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

الهوامش1

[٩٠٦]٩٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 240

No. ٩٠٧ / ١٢vol. 4 · page 240
istibsar-5334

عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

No. ٩٠٨ / ١٣vol. 4 · page 240
istibsar-5335
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.

الهوامش1

[٩٠٨]٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.ص 240

No. ٩٠٩ / ١٤vol. 4 · page 240
istibsar-5336
يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو جعفر عليه‌السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.