Usul16

Hadith record

istibsar-5326

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٨٩٩ / ٤vol. 4 · page 239
istibsar-5326
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

الهوامش1

[١]المجن : كل ما وقى من السلاح. الترس.ص 239

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 239

View original source
الإستبصار · Hadith 899 / 4 — Usul16