No. ٨٩٩ / ٤vol. 4 · page 239
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
الهوامش1
[١]المجن : كل ما وقى من السلاح. الترس.ص 239
istibsar-5326
الإستبصار
١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع
لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
[١]المجن : كل ما وقى من السلاح. الترس.ص 239
الإستبصار — Volume 4, Page 239