Usul16

Hadith record

istibsar-5327

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٩٠٠ / ٥vol. 4 · page 239
istibsar-5327
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

الهوامش1

[٩٠٠]٩٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢. ـ ٩٠٢ ـ ٩٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.ص 239

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 239

View original source
الإستبصار · Hadith 900 / 5 — Usul16