No. ٩٠١ / ٦vol. 4 · page 239
عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال عليهالسلام : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليهالسلام في بيضة حديد.