Usul16

Hadith record

istibsar-5328

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٩٠١ / ٦vol. 4 · page 239
istibsar-5328
عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال عليه‌السلام : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيضة حديد.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 239

View original source
الإستبصار · Hadith 901 / 6 — Usul16