Usul16

Hadith record

istibsar-5329

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٩٠٢ / ٧vol. 4 · page 239
istibsar-5329
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم. فلا ينافي الاخبار الأولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين ، أحدهما : أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد بين أبو عبد الله عليه‌السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، والوجه الآخر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 239

View original source