No. ٩٠٣ / ٨vol. 4 · pages 239-240
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.
istibsar-5330
الإستبصار
١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع
سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.
الإستبصار — Volume 4, Page 239