Usul16

Hadith record

istibsar-5331

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٩٠٤ / ٩vol. 4 · page 240
istibsar-5331
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قطع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.

الهوامش1

[٩٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 240

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 240

View original source
الإستبصار · Hadith 904 / 9 — Usul16