Usul16

Hadith record

istibsar-5332

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٩٠٥ / ١٠vol. 4 · page 240
istibsar-5332
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار .

الهوامش2

[١]لا يخفى ان ذكر رواية يونس (١٠) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب.ص 240

[٩٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 240

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 240

View original source