Usul16

Hadith record

istibsar-5333

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٩٠٦ / ١١vol. 4 · page 240
istibsar-5333
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

الهوامش1

[٩٠٦]٩٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.ص 240

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 240

View original source
الإستبصار · Hadith 906 / 11 — Usul16