Usul16

Hadith record

istibsar-5335

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٩٠٨ / ١٣vol. 4 · page 240
istibsar-5335
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.

الهوامش1

[٩٠٨]٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.ص 240

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 240

View original source
الإستبصار · Hadith 908 / 13 — Usul16