No. ٩٠٨ / ١٣vol. 4 · page 240
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.
الهوامش1
[٩٠٨]٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.ص 240