Usul16

Hadith record

istibsar-5336

الإستبصار

١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع

No. ٩٠٩ / ١٤vol. 4 · page 240
istibsar-5336
يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

قال : أبو جعفر عليه‌السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 240

View original source