No. ٩٠٩ / ١٤vol. 4 · page 240
يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain
قال : أبو جعفر عليهالسلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.
istibsar-5336
الإستبصار
١٣٩ ـ باب مقدار ما يجب فيه القطع
قال : أبو جعفر عليهالسلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.
الإستبصار — Volume 4, Page 240