Usul16

Hadith record

istibsar-5341

الإستبصار

١٤٠ ـ باب من سرق شيئا من المغنم

No. ٩١٤ / ٥vol. 4 · page 242
istibsar-5341
ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

الهوامش1

[٩١٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ الفقيه ص ٣٧٢ص 242

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 242

View original source
الإستبصار · Hadith 914 / 5 — Usul16