No. ٩١٤ / ٥vol. 4 · page 242
ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
الهوامش1
[٩١٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ الفقيه ص ٣٧٢ص 242