Show clickable narrator chain
قضى علي عليهالسلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.
الهوامش1
[٩١٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ وهو ذيل حديث الكافي ج ص ٣٠٠.ص 241
الإستبصار
قضى علي عليهالسلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.
[٩١٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ وهو ذيل حديث الكافي ج ص ٣٠٠.ص 241
أن عليا عليهالسلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا يقطع فإن له فيه نصيبا.
[٩١١]٩١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١.ص 241
قال أمير المؤمنين عليهالسلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير لأنها خيانة.
[١]المختلس : سالب الشئ مخاتلة وعاجلا.ص 241
[٢]الغلول : غل غلولا : خان في الشئ.ص 241
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
[٩١٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤.ص 241
قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
[٩١٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ الفقيه ص ٣٧٢ص 242