Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٠ ـ باب من سرق شيئا من المغنم

No. ٩١٠ / ١vol. 4 · page 241
istibsar-5337
سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.

الهوامش1

[٩١٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ وهو ذيل حديث الكافي ج ص ٣٠٠.ص 241

No. ٩١١ / ٢vol. 4 · page 241
istibsar-5338
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا يقطع فإن له فيه نصيبا.

الهوامش1

[٩١١]٩١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١.ص 241

No. ٩١٢ / ٣vol. 4 · page 241
istibsar-5339
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير لأنها خيانة.

الهوامش2

[١]المختلس : سالب الشئ مخاتلة وعاجلا.ص 241

[٢]الغلول : غل غلولا : خان في الشئ.ص 241

No. ٩١٣ / ٤vol. 4 · page 241
istibsar-5340
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

الهوامش1

[٩١٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤.ص 241

No. ٩١٤ / ٥vol. 4 · page 242
istibsar-5341
ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

الهوامش1

[٩١٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٤ الفقيه ص ٣٧٢ص 242