Usul16

Hadith record

istibsar-5342

الإستبصار

١٤١ ـ باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا

No. ٩١٥ / ١vol. 4 · page 242
istibsar-5342
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.

الهوامش1

[٩١٥]٩١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١.ص 242

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 242

View original source