Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤١ ـ باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا

No. ٩١٥ / ١vol. 4 · page 242
istibsar-5342
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كل حال.

الهوامش1

[٩١٥]٩١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠١.ص 242

No. ٩١٦ / ٢vol. 4 · page 242
istibsar-5343
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

istibsar-5344
ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله عزوجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.

الهوامش1

[٩١٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ وهو ذيل حديث.ص 242