No. ٩١٦ / ٢vol. 4 · page 242
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.