Usul16

Hadith record

istibsar-5343

الإستبصار

١٤١ ـ باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا

No. ٩١٦ / ٢vol. 4 · page 242
istibsar-5343
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 242

View original source