Usul16

Hadith record

istibsar-5344

الإستبصار

١٤١ ـ باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا

istibsar-5344
ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله عزوجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.

الهوامش1

[٩١٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ وهو ذيل حديث.ص 242

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 242

View original source