Usul16

Hadith record

istibsar-5346

الإستبصار

١٤٢ ـ باب انه لا قطع الا على من سرق من حرز

No. ٩١٩ / ٢vol. 4 · page 243
istibsar-5346
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، فإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ قال : يقطع لأنه سرق مالا لرجل .

الهوامش2

[١]في التهذيب والكافي ( لأنه سرق مال الرجل ).ص 243

[٩١٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٧٢.ص 243

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 243

View original source
الإستبصار · Hadith 919 / 2 — Usul16