No. ٩١٨ / ١vol. 4 · page 243
أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال :
Show clickable narrator chain
يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
الهوامش1
[٩١٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥.ص 243
الإستبصار
يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
[٩١٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥.ص 243
أنه قال : في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، فإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ قال : يقطع لأنه سرق مالا لرجل .
[١]في التهذيب والكافي ( لأنه سرق مال الرجل ).ص 243
[٩١٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٧٢.ص 243