Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٢ ـ باب انه لا قطع الا على من سرق من حرز

No. ٩١٨ / ١vol. 4 · page 243
istibsar-5345
أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.

الهوامش1

[٩١٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥.ص 243

No. ٩١٩ / ٢vol. 4 · page 243
istibsar-5346
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، فإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ قال : يقطع لأنه سرق مالا لرجل .

الهوامش2

[١]في التهذيب والكافي ( لأنه سرق مال الرجل ).ص 243

[٩١٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٥ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٠١ الفقيه ص ٣٧٢.ص 243