No. ٩٢١ / ٢vol. 4 · page 244
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
الهوامش1
[٩٢١]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ص ٣٧٤.ص 244