Usul16

Hadith record

istibsar-5348

الإستبصار

١٤٣ ـ باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع

No. ٩٢١ / ٢vol. 4 · page 244
istibsar-5348
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.

الهوامش1

[٩٢١]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ص ٣٧٤.ص 244

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 244

View original source