Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٣ ـ باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع

istibsar-5347
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.

الهوامش2

[٩٢٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الفقيه ص ٣٧٤.ص 243

[١]الضرار : طر المال سلبه.ص 244

No. ٩٢١ / ٢vol. 4 · page 244
istibsar-5348
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.

الهوامش1

[٩٢١]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ص ٣٧٤.ص 244