Usul16

Hadith record

istibsar-5368

الإستبصار

١٤٦ ـ باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق

No. ٩٤١ / ١vol. 4 · page 248
istibsar-5368
أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.

الهوامش1

[٩٤١]٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه وقال علي عليه‌السلام.ص 248

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 248

View original source