Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٦ ـ باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق

No. ٩٤١ / ١vol. 4 · page 248
istibsar-5368
أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.

الهوامش1

[٩٤١]٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه وقال علي عليه‌السلام.ص 248

No. ٩٤٢ / ٢vol. 4 · page 248
istibsar-5369
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : إن عدت قطعت يدك.

No. ٩٤٣ / ٣vol. 4 · page 248
istibsar-5370
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أتى علي عليه‌السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه.

الهوامش1

[٩٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وهو ذيل حديث.ص 248

istibsar-5371
فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله

الهوامش1

[٩٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 248

No. ٩٤٥ / ٥vol. 4 · page 249
istibsar-5372
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.

الهوامش1

[٩٤٥]٩٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٧٢ مسندا عن الباقر عليه‌السلام.ص 249

No. ٩٤٦ / ٦vol. 4 · page 249
istibsar-5373
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله. ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم فإنه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه ، يدل على ذلك :

istibsar-5374
ما رواه حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال :
Show clickable narrator chain

كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قل أي شئ تلك العقوبة ، فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال : نعم قلت أي شئ قال : اضرب فخليت عنه.

الهوامش1

[٩٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه ( الضرب ) بدل قوله اضرب.ص 249