Show clickable narrator chain
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
الهوامش1
[٩٤١]٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه وقال علي عليهالسلام.ص 248
الإستبصار
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
[٩٤١]٩٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه وقال علي عليهالسلام.ص 248
إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : إن عدت قطعت يدك.
أتى علي عليهالسلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف أصابعه.
[٩٤٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٧ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وهو ذيل حديث.ص 248
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله
[٩٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 248
إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
[٩٤٥]٩٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٧٢ مسندا عن الباقر عليهالسلام.ص 249
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله. ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم فإنه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه ، يدل على ذلك :
كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قل أي شئ تلك العقوبة ، فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال : نعم قلت أي شئ قال : اضرب فخليت عنه.
[٩٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه ( الضرب ) بدل قوله اضرب.ص 249