Usul16

Hadith record

istibsar-5372

الإستبصار

١٤٦ ـ باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق

No. ٩٤٥ / ٥vol. 4 · page 249
istibsar-5372
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.

الهوامش1

[٩٤٥]٩٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٧٢ مسندا عن الباقر عليه‌السلام.ص 249

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 249

View original source
الإستبصار · Hadith 945 / 5 — Usul16