Usul16

Hadith record

istibsar-5373

الإستبصار

١٤٦ ـ باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق

No. ٩٤٦ / ٦vol. 4 · page 249
istibsar-5373
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله. ويمكن أن يحمل الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم فإنه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 249

View original source
الإستبصار · Hadith 946 / 6 — Usul16