Usul16

Hadith record

istibsar-5374

الإستبصار

١٤٦ ـ باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق

istibsar-5374
ما رواه حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال :
Show clickable narrator chain

كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قل أي شئ تلك العقوبة ، فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال : نعم قلت أي شئ قال : اضرب فخليت عنه.

الهوامش1

[٩٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ وفيه ( الضرب ) بدل قوله اضرب.ص 249

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 249

View original source
الإستبصار · Hadith 947 / 7 — Usul16