Usul16

Hadith record

istibsar-5375

الإستبصار

١٤٧ ـ باب انه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة

No. ٩٤٨ / ١vol. 4 · page 250
istibsar-5375
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم.

الهوامش1

[٩٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ ذكره ضمن حديث الفقيه ص ٣٧٢ ذكر صدر الحديث.ص 250

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 250

View original source