Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٧ ـ باب انه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة

No. ٩٤٨ / ١vol. 4 · page 250
istibsar-5375
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم.

الهوامش1

[٩٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ ذكره ضمن حديث الفقيه ص ٣٧٢ ذكر صدر الحديث.ص 250

No. ٩٤٩ / ٢vol. 4 · page 250
istibsar-5376
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.

الهوامش1

[٩٤٩]٩٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٠.ص 250

No. ٩٥٠ / ٣vol. 4 · page 250
istibsar-5377
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟ قال يقطع : قلت : فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.