Usul16

Hadith record

istibsar-5376

الإستبصار

١٤٧ ـ باب انه يعتبر في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة

No. ٩٤٩ / ٢vol. 4 · page 250
istibsar-5376
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.

الهوامش1

[٩٤٩]٩٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٠.ص 250

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 250

View original source
الإستبصار · Hadith 949 / 2 — Usul16