No. ٩٥٠ / ٣vol. 4 · page 250
ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟ قال يقطع : قلت : فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.