Usul16

Hadith record

istibsar-5378

الإستبصار

١٤٨ ـ باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة

No. ٩٥١ / ١vol. 4 · page 251
istibsar-5378
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.

الهوامش1

[٩٥١]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨.ص 251

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 251

View original source
الإستبصار · Hadith 951 / 1 — Usul16