Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٨ ـ باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة

No. ٩٥١ / ١vol. 4 · page 251
istibsar-5378
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.

الهوامش1

[٩٥١]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨.ص 251

No. ٩٥٢ / ٢vol. 4 · page 251
istibsar-5379
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال فأنا أهبه له فقال : له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ، قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.

الهوامش1

[٩٥٢]٩٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩.ص 251

istibsar-5380
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عليه‌السلام : اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا كان ذلك قبل أن ينتهى به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.

No. ٩٥٤ / ٤vol. 4 · page 252
istibsar-5381
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال
Show clickable narrator chain

حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له علي عليه‌السلام : إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه البينة.

الهوامش1

[٩٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٠.ص 252

No. ٩٥٥ / ٥vol. 4 · page 252
istibsar-5382
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام إن شاء عفى وإن شاء قطع.

الهوامش1

[٩٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الفقيه ص ٣٧٢.ص 252